للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالأستاذ على الخفيف يمنع التعويض عن الضرر الأدبي، ويمنع التعويض أيضًا عما فات المضرور من كسب، ويجيز فقط التعويض عن الضرر المالي القائم فعلًا، فلو أخذنا برأيه هذا فإننا نقفل باب الشرط الجزائي، لأن التعويض فيه يكون غالبًا عما فات المضرور من كسب.

ويوافق الأستاذ مصطفى الزرقا – رحمه الله – الأستاذ علي الخفيف في منع التعويض عن الضرر الأدبي، ولكنه يجيز التعويض عما فات المضرور من كسب، ويشترط في الكسب الذي يعوض عن فواته أن يكون أكيدًا لا شك فيه، أما المأمول الاحتمالي فلا (١) .

ويقول عن التعويض عن الضرر الأدبي:

(الحكم بالتعويض المالي عن الضرر الأدبي حكم مستحدث، ليس له نظائر في الفقه الإسلامي. . . والأسلوب الذي اتبعته الشريعة في معالجة الإضرار الأدبي إنما هو التعزير الزاجر، وليس التعويض المالي، إذ لا تعد الشريعة شرف الإنسان وسمعته مالًا متقومًا يعوض بمال آخر إذا اعتدى عليه. . . وخلاصة القول إننا لا نرى مبررًا استصلاحيًا لمعالجة الإضرار الأدبي بالتعويض المالي، ما دامت الشريعة قد فتحت مجالًا واسعًا لقمعه بالزواجر التعزيرية) (٢) .

وينص القانون المدني الأردني على جواز التعويض عن الضرر الأدبي، والتعويض عما فات من كسب (٣) موافقًا في هذا القانون المصري، ويوافق قانون المعاملات المدنية لسنة ١٩٨٤ م (السوداني) (٤) ومشروع قانون المعاملات المالية العربي الموحد (٥) القانون المدني الأردني، وهذه القوانين الثلاثة مستمدة من الفقه الإسلامي، وقد حاول واضعوا المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني أن يؤصلوا التعويض عن الضرر الأدبي من الفقه الإسلامي فلم يوفقوا في نظري (٦) .

هذا ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه القوانين أوردت المواد الخاصة بالتعويض عن الضرر الأدبي، والعوض عما فات من كسب، في الكلام عن المسؤولية التقصيرية – الفعل الضار -، ولم نوردها في الكلام عن المسؤولية، العقدية – العقد – ولكن التعويض عن الضرر الأدبي يجوز في كل من المسؤوليتين: التقصيرية والعقدية، ولكن حصوله نادر في المسؤولية العقدية، كما يقول السنهوري (٧) .


(١) الفعل الضار، ص ١١٨؛ وازن هذا مع ما جاء في، ص ٥٧.
(٢) الفعل الضار، ص ١٢١ – ١٢٤.
(٣) المادة: ٢٦٦ و٢٦٧.
(٤) المادة: ١٥٢ و١٥٣.
(٥) المادة: ٢٧٠ و٢٧١.
(٦) انظر تعليقي على المادة ١٥٣ من قانون المعاملات المدنية لسنة ١٩٨٤ السوداني، الملحق رقم ٣.
(٧) الوسيط: ١ / ٦٨٠ و٦٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>