للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما قبض مستحقات الصغير أو الصغيرة فليس لسائر الأولياء سوى الأب والجد ولاية قبض مهر الصغيرة؛ لأن هذا تصرف في مال الصغير، وليس لغيرهما ولاية التصرف في مال الصغير.

وإذا اشترى الأب لابنه الصغير شيئا، فما دام الابن صغيرا فحق القبض للأب، وإن بلغ الابن، فإن اشتراه الأب من الأجنبي فحق القبض للأب، وأما إن اشتراه شخص من الابن نفسه، فحق القبض للابن، ولا يجوز قبض الأب عليه، وإذا كان للصغير حق الشفعة في عقار، فللولي أن يأخذها حالا ولا ينتظر بلوغه. وإن كان احتمال الرضا ثابتا بعد البلوغ (١) .

وإذا أقر الأب أو الوصي بغصب مال الصغير لا يلزمه شيء؛ لأنه لا يتصور غصبه؛ لما أنه له ولاية الأخذ (أي سلطة الأخذ) (٢) .

وللولي - وكذا للقاضي عند أكثر المشايخ المتأخرين - أن يستوفي القصاص حالًا للصغير، إذا كان له قصاص (٣) .

والصبي كالبالغ في مقدار دية النفس وأطرافها إذا كان لها منفعة مقصودة تفوت بقطعها، كاللسان واليد والرجل وأشباه ذلك. ودية المرأة نصف دية الرجل.

وعمد الصبي والمجنون في الجنايات خطأ (أي في حكم الخطأ) ، وفيه الدية على العاقلة (العصبات) والمعتوه كالمجنون، وبعبارة أخرى: عمد الصبي وخطؤه سواء عند الحنفية، وتجب الدية في الحالين، وتكون في ماله في فصل العمد؛ لأن العاقلة لا تعقل العمد، ولا كفارة على الصبي في الخطأ عند الحنفية، ولا يحرم الصغير الميراث عندهم بالقتل (٤) .

وإذا احتاج الأب إلى مال ولده فإن كان في المصر واحتاج لفقره، أكمل بغير بشيء، وإن كان في المفازة واحتاج لانعدام الطعام معه، وله مال؛ أكله بالقيمة (٥) .


(١) المرجع السابق: ١ / ٩٣، ١٠٩، ٢ / ٢٠١.
(٢) جامع أحكام الصغير: ٢ / ٥٩.
(٣) المرجع السابق: ١٠ / ١٠٩.
(٤) المرجع السابق: ٢: ١٤٣، ١٧١، ١٧٩.
(٥) المرجع السابق: ١ / ٢٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>