وقد بين القانون رقم (٢٦) لسنة ١٩٦٦ م والتعديلات التي طرأت عليه في المادة الرابعة منه، على أن لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية شخصية معنوية واستقلالًا ماليًّا وإداريًّا، كما حددت المادة من هذا القانون أهداف وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والتي منها.
١- المحافظة على المساجد وأموال الأوقاف وصيانتها وإدارة شؤونها.
٢- العناية بتطوير المسجد ليؤدي رسالته في مجالات التربية الإسلامية.
وقد بين هذا القانون والتعديلات التي طرأت عليه الكيفية التي تدار بها الوزارة، وكما بين القواعد التي تضبط الأعمال التي تقوم بها لأداء الواجبات والمسؤولية التي تحملها، وفيما يلي استعراض لكل ذلك بشكل موجز:
فالقانون المشار إليه يربط وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالوزير الذي يتحمل بموجب الدستور المسؤولية الكاملة عند إدارة الوزارة بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول، فالمادة (٤٧) من الدستور فقرة (١) تنص على أن الوزير مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته، وعليه أن يعرض على رئيس الوزراء أية مسألة خارجة عن اختصاصه، والمادة (٥) من الدستور تنص على أن (رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة، كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته) .