للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويبين القانون أن شؤون الوزارة المتعددة يديرها كل من:

أ- مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

ب- أمين عام الوزارة (وكيل الوزارة) .

ج - الجهاز التنفيذي.

وقد حدد القانون والأنظمة الصادرة بموجبه كل ما يتعلق بهذه الفعاليات الإدارية:

فقد بينت المادة السادسة من القانون كيفية تشكيل مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، حيث نصت على أن المجلس يتألف من الوزير رئيساً، وأمين عام الوزارة، وممثلاً عن كل من وزارات الداخلية، والتربية والتعليم، والأشغال العامة، والإعلام، وخمسة أعضاء يتم اختيارهم من المهتمين بالأوقاف والشؤون الإسلامية يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.

وقد أناطت المادة السابعة من القانون بالمجلس عدداً من الصلاحيات من أهمها في مجال إدارة الأوقاف:

- رسم السياسة العامة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

- وضع الخطط اللازمة لاستثمار أموال الأوقاف وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون.

- وضع مشروع الموازنة في بداية كل سنة مالية ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

- استبدال العقارات الوقفية وتركيب الحكر عليها وذلك عند وجود المسوغ الشرعي بإذن المحكمة الشرعية التي يقع العقار في منطقتها في الحالين.

- الموافقة على الإيجارات التي تزيد مدتها على ثلاث سنوات، وإقرار إنشاء الأبنية على الأراضي الوقفية.

- إحالة العطاءات والمقاولات وفق التعليمات التي يعضها المجلس.

- الموافقة على إقامة الدعاوى والتوكيل فيها وإجراء التحكيم والمصالحات في المنازعات وإسقاطها.

- عقد القروض المالية اللاربوية المتعلقة بمشاريع الأوقاف بموافقة رئيس الوزراء.

- تعيين المصارف والشركات المالية اللاربوية التي تحفظ فيها أموال الأوقاف (١) .


(١) انظر في مزيد من التفاصيل هيكلية الوزارة والقواعد الضابطة لمجالات عملها في الإدارة والاستثمار (البحث المشار إليه) .

<<  <  ج: ص:  >  >>