للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما بخصوص الأحكام الشرعية التي تقوم الوزارة بتطبيقها في مجالات عملها المعتمدة، فهي تتقيد فيما يصدر عنها من تصرفات في العقارات الوقفية بأحكام الشرعية الإسلامية من ناحية، وبشروط الواقفين من ناحية أخرى ... وقد قعد القانون المدني الأردني أحكام الشرعية الخاصة بالوقف في فصل مستقل هو الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثالث، والذي شمل المواد من المادة (١٢٣٣) إلى المادة (١٢٧٠) ، كما أنه عالج موضوع إجارة الوقف في الفرع الثاني من الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني والذي خصص لبعض أنواع الإيجار، وذلك في النوع الخامس والذي غطته المواد (٧٤٩ - ٧٥٩) .

وقد بينت المذكرات الإيضاحية للقانون المدني (١) أن مصدره في هذه المواد مجموعة من المصادر الشرعية، منها كتاب قانون العدل والإنصاف لقدري باشا، ومرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان لقدري باشا، وحاشية ابن عابدين، ومجلة الأحكام العدلية وشروحها: مثل شرح علي حيدر، وكتاب أحكام الأوقاف للخصاف، وبدائع الصنائع للكاساني، ونهاية المحتاج للرملي، والمهذب للشيرازي، وأحكام الوقف لزهدي يكن، والفقه الإسلامي في ثوبه الجديد للشيخ مصطفى الزرقاء، وأحكام الأوقاف للشيخ مصطفى الزرقاء.

والواقع أن هذه المواد في القانون المدني قد عالجت أهم أحكام الوقف معالجة فقهية قانونية سليمة، فقد جاء النص واضحاً في هذه المواد على تعريف الوقف وأنواعه، حيث عرفت المادة (١٢٣٣) الوقف بأنه حبس عين المال المملوك عن التصرف وتخصيص منافعه للبر ولو مالاً.

وبينت المادة (١٢٣٤) أن الوقف يكون خيريا إذا خصصت منافعه لجهة بر ابتداءً، ويكون ذريًّا إذا خصصت منافعه إلى شخص أو أشخاص معينين وذرياتهم من بعدهم، ثم إلى جهة من جهات البر عند انقراض الموقوف عليهم (٢) ، ويكون مشتركاً إذا خصصت الغلة إلى الذرية وجهة البر معاً.

وبينت المادة (١٢٣٥) أنه في جميع الأحوال يجب أن ينتهي الوقف إلى جهة بر لا تنقطع.

وجعلت المادة (١٢٣٦) في فقرتها الأولى للوقف شخصية حكمية، يكسبها من سند إنشائه، وفي فقرتها الثانية بينت أن له ذمة مالية متميزة تسأل عن ديونه التي أنفقت على مصارفه طبقاً لشروط الواقف.

وبينت المادة (١٢٤٣) أنه بعد إتمام الوقف لا يوهب الموقوف ولا يورث ولا يوصى به ولا يرهن ويخرج عن ملك الواقف ولا يملك للغير.


(١) انظر المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني: ٢/ ٥٧٤ - ٥٧٦، ٧٢٧ - ٧٣٩.
(٢) اتجهت بعض الدول العربية إلى إلغاء الوقف الذري أو الأهلي، انظر بالتفصيل: محاضرات في الوقف، الشيخ محمد أبو زهرة، ص ٣٥ وما بعدها؛ وأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية، الدكتور محمد عبيد الكبيسي: ١ / ٤٢ - ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>