للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قرار المجمع هو أن المساهم يزكي ريع الأسهم فقط قياسا على زكاة المستغلات، والعلة الجامعة بينهما هي أن الغرض في كل منهما هو الاستفادة من الريع، وزكاة المستغلات- العقارات المعدة للإجارة- صدر فيها قرار من المجمع بأن (الزكاة غير واجبة في أصل العقار، وإنما تجب الزكاة في الغلة ... ) (١) .

وتقول الورقة المعدة من الأمانة العامة:

عرض هذا الموضوع على المشاركين في الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة بالكويت، ورأي أكثرهم وجوب الزكاة على هذه الأسهم على أساس ما يخصها من الموجودات الزكوية للشركة بالإضافة إلى زكاة ريعها إن وجد.

أقول: رأي الأكثرية هذا يخرج هذه الأسهم من كونها معدة للاستغلال، ويجعلها معدة للتجارة.

ويعلل الأكثرية رأيهم هذا بالآتي:

أ- إن جهل مالكها ما يخصها من تلك الموجودات، وعدم تمكنه من معرفة ذلك لا يعد عذرا شرعيا لإسقاط ذلك الواجب عنه.

أقول: لم يسقط الواجب عن مقتني الأسهم لاستغلالها، وإنما لم تجب في أسهمه الزكاة، كما لم تجب الزكاة في أصل العقار المعد للأجرة المستغلات.

ب- إن زكاة ريعها لا يغني عن زكاة أصلها مادام جزء من هذا الأصل مالا زكويا.

أقول: أصل السهم المعد للاستغلال ليس مالا زكويا، كما أن أصل العقار المعد للأجرة ليس مالا زكويا، ولم نقل: إن زكاة الريع تغني عن زكاة أصله، وإنما قلنا: إن الأصل لا تجب فيه زكاة.

هذا هو رأي الأكثرية في الندوة بالنسبة لعدم موافقتهم على قرار المجمع، وردي عليه.

ثم إن هذه الأكثرية لم تتفق على رأي واحد في كيفية أداء الزكاة في هذه الحالة، واختلفت على ثلاثة أقوال كما تقول ورقة الأمانة العامة:

القول الأول: أن يقوم المالك بالتحري في تقدير ما يخص أسهمه من الزكاة، ويزكيها بحسب ما يغلب على ظنه أنه يبرئ ذمته. وحجة هذا القول أن المالك عجز عن معرفة القدر الواجب عليه، فيكون واجبه التحري، وتكوين غلبة ظن، وإن كان ذلك بغير دليل، كمن عجز عن معرفة جهة القبلة في الصلاة. اهـ.

أقول: هذا القول قريب من قرار المجمع، ومتفق مع القرار في أن الأصل أن تخرج الشركة الزكاة نيابة عن المساهمين، وأنه لا اعتبار لنية المساهم في هذه الحالة، ولهذا ألزم أصحاب هذا القول المساهم بالتحري في معرفة ما يخص أسهمه بحسب غلبة ظنه، وقرار المجمع لا يأبى هذا التحري المبني على غلبة الظن، ويعتبر المساهم بهذا التحري مستطيعا لمعرفة قدر ما يجب عليه، ولكن الاختلاف بين هذا القول وقرار المجمع هو أن أصحاب هذا القول يعتبرون التحري ممكنا وواجبا في جميع الحالات، ويقيسونه على التحري في معرفة القبلة، وهذا القياس غير سليم في نظري، لأن المصلي الذي لا يستطيع معرفة القبلة لا بديل له عن الصلاة الواجبة، فعليه أن يصلي بحسب غلبة ظنه، ولو بغير دليل، أما المساهم الذي لا يستطيع معرفة ما يخص أسهمه من الزكاة بحسب الأصل، فله بديل هو إخراج الزكاة بحسب نيته، وهو بديل مقبول شرعا.

ومما يؤخذ على أصحاب هذا القول الأول أنهم اعتبروا النية في الحالة التي تكون فيها المساهمة بغرض المتاجرة، ولم يعتبروها في الحالة التي تكون فيها المساهمة بغرض الاقتناء.


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي- جدة، العدد الثاني: ١/١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>