للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى ابن حزم عن ابن عمر أنه ولي مال يتيم فكان يستلف منه، يرى أن ذلك أحرز له، ويؤدي زكاته من مال اليتيم (١) .

وروي عن الحسن قوله: (إذا كان للرجل على الرجل الدين فالزكاة على الذي له الدين) (٢) .

وروي عن مجاهد قوله: (إذا كان عليك دين فلا زكاة عليك، إنما زكاته على الذي هو له) (٣) .

القول الخامس- يزكيه الدائن إذا كان على مليء من ماله الحاضر:

هذا قول عثمان، وابن عمر، وجابر بن زيد، والحسن، وميمون بن مهران (٤) ، وإبراهيم النخعي (٥) ، ومجاهد (٦) ، وسفيان (٧) ، ووكيع (٨) ، وطاوس، والزهري، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وإسحاق (٩) .

وروى أبو عبيد عن عثمان أنه كان يقول: (إن الصدقة تجب في الدين الذي لو شئت لقاضيته من صاحبه، والذي هو على مليء، تدعه حياء أو مصانعة، ففيه الصدقة) (١٠) .

وروي عن ابن عمر أنه قال: (كل دين لك ترجو أخذه فإن عليك زكاته كلما حال الحول) (١١) .

وروي عن جابر بن زيد أنه قال: (أي دين ترجوه فإنه تؤدى زكاته) (١٢) .

وروي عن مجاهد أنه قال: (ذَكِّ ما ترى أنه يخرج) (١٣) .

وروي عن الحسن وإبراهيم أنهما كانا يقولان: (يزكى من الدين ما كان في ملاءة) (١٤) .


(١) المحلى: ٦ / ١٣٢.
(٢) الأموال، ص ٤٣٠، ٤٣١، والمغني: ٣ / ٤٦.
(٣) الأموال، ص ٤٣٠، ٤٣١، والمغني: ٣ / ٤٦، والمحلى: ٦ / ١٣٣.
(٤) الأموال، ص ٤٣١.
(٥) المحلى: ٦ / ١٣٣، والمغني: ٣ / ٤٦.
(٦) المحلى: ٦ / ١٣٣.
(٧) المغني: ٣ / ٤٦
(٨) الأموال، ص ٤٣٠- ٤٣١.
(٩) المغني: ٣ / ٤٦.
(١٠) الأموال، ص ٤٣٠- ٤٣١
(١١) الأموال، ص ٤٣٠- ٤٣١
(١٢) الأموال، ص ٤٣٠- ٤٣١
(١٣) الأموال، ص ٤٣٠- ٤٣١
(١٤) الأموال، ص ٤٣٠- ٤٣١

<<  <  ج: ص:  >  >>