للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي عن ميمون بن مهران قوله: (إذا حلت عليك الزكاة فانظر إلى كل مال لك، وكل دين في ملاءة فاحسبه، ثم ألق منه ما عليك من الدين، ثم زك ما بقي) (١) .

وروى ابن حزم عن إبراهيم النخعي أنه قال: (زك ما في يديك من مالك، وما لك على المليء، ولا تزك ما للناس عليك) (٢) .

واستدل ابن قدامة لهذا الرأي بأن الدائن قادر على أخذه والتصرف فيه فلزمه إخراج زكاته كالوديعة (٣) .

ويلحظ أن ابن قدامة يعبر بأن الدين على معترف به، باذل له.

القول السادس- يزكيه الدائن إذا كان على معترف به، باذل له إذا قبضه لما مضى من السنين:

نسب ابن قدامة هذا الرأي إلى علي، والثوري، وأبي ثور.

ولم يرو شيئا عمن نسبه إليهم، وهو مذهب الحنابلة (٤) .

القول السابع- يزكيه الدائن إذا كان على معترف به باذل له ذا قبضه لسنة واحدة:

نسب ابن قدامة هذا الرأي إلى سعيد بن المسيب، وعطاء الخراساني، وأبي الزناد. ولم يرو عمن نسبه إليهم شيئا (٥) .


(١) الأموال، ص ٤٣٠- ٤٣١
(٢) المحلى: ٦/ ١٣٣
(٣) المغني:٣ / ٤٦
(٤) المغني:٣ / ٤٦
(٥) المغني:٣ / ٤٦

<<  <  ج: ص:  >  >>