للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثامن- يزكيه الدائن إذا كان على غير مليء عند قبضه لما مضى من السنين:

وهو قول علي، وابن عباس (١) ، والثوري (٢) .

روى أبو عبيد عن علي في الدين الظنون، قال: (إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى) (٣) .

وروي عن ابن عباس قوله في الدين: (إذا لم تَرْجُ أخذه فلا تزكه حتى تأخذه، فإذا أخذته فزك عنه ما عليه) (٤) .

يفهم من هذا مع ما تقدم في القول السادس أن عليا والثوري لا يفرقان بين الدين الذي على مليء، أو على غير مليء، ففي الحاليين يزكيه الدائن عند قبضه لما مضى من السنين.

القول التاسع- يزكيه الدائن إذا كان على غير مليء إذا قبضه لسنة واحدة:

وهو قول الحسن، وعمر بن عبد العزيز (٥) ، وميمون بن مهران (٦) ، والليث،والأوزاعي (٧) .

وروى أبو عبيد عن الحسن قوله: (إذا كان للرجل دين حيث لا يرجوه فأخذه بعد؛ فليؤد زكاته سنة واحدة) .

وروي عن ميمون بن مهران قال: (كتب إليَّ عمر بن عبد العزيز في مال رده على رجل فأمرني أن آخذ منه زكاة ما مضى من السنين، ثم أردفني كتابا: إنه كان مالا ضمارا فخذ منه زكاة عامه) (٨) .


(١) الأموال، ص ٤٣٠؛ والمغني: ٣/ ٤٦.
(٢) المغني: ٣ / ٤٦
(٣) الأموال، ص ٤٣١- ٤٣٢، والظنون: هو الذي لا يدري صاحبه أيصل إليه أم لا
(٤) الأموال، ص ٤٣٢؛ والمغني: ٣/ ٤٧
(٥) الأموال، ص ٤٣٢
(٦) المغني: ٤٧/٣
(٧) الأموال، ص ٤٣٢
(٨) الأموال، ص ٤٣٢

<<  <  ج: ص:  >  >>