للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما أن في إعطاء هذا الحق للقاضي تشجيعًا للناس على التعامل دون خوف من ضياع حقوقهم وأموالهم، إذا استغرقت الديون أموال المدينين , ثم والامتناع عن سداد الديون ظلم يجب رفعه، وللحاكم ولاية ذلك ببيع ماله عليه. . فعن أبي هريرة رضي الله عنه، فيما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء , فليتبع)) (١) وعن عمرو بن الرشيد عن أبيه فيما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لي الواجد يحل عرضه وعقوبته))

ونشير هنا إلى أن القوانين الوضعية قد نصت على أنه إذا أفلس التاجر وجب إعلان إفلاسه والحجر عليه، وبيع ماله في ديونه (٢) ويلاحظ على قواعد إعلان الإفلاس في هذه القوانين أن فيها تشهيرا بالمدين المفلس بصرف النظر عن أسباب إفلاسه , بدل مساعدته والأخذ بيده.

ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية قد قررت رصد جزء من ميزانية الزكاة لمساعدة الغارمين، وهم المدينون في غير معصية، كما رغبت في إنظار المعسر حتى يوسر. قال تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (٣)

جـ - صور أخرى:

وهنالك صور أخرى نص فيها الفقهاء على نزع الملكية، مراعاة لمصلحة خاصة جديرة بالاعتبار (٤) ومنها:


(١) وهذا الحديث علقه البخاري. البخاري بشرحه - فتح الباري طبعة الحلبي جـ٦ ص ٤٥٩ سنن ابن ماجه جـ٢ ص ٨١١ المستدرك: جـ٤ ص ١٠٢، حيث صححه الحاكم , ووافقه الذهبى، سنن البيهقي جـ٦ ص ٥١، تلخيص الحبير: جـ٣ ص ٢٩.
(٢) انظر المقارنات والمقابلات جـ٣ ص ٨١.
(٣) البقرة: ٢٧٩.
(٤) بل نص الفقهاء على أنه إذا امتنع من الإنفاق على بهائمه , فإنه يجبر على الإنفاق أو البيع، كذا أطلق كثير من الحنابلة. وقال ابن الزاغوني: إن أبى باع الحاكم عليه. انظر قواعد ابن رجب ص ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>