للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١) إذا امتنع الراهن من بيع الرهن، فإن الحاكم يجبره عليه ويحبسه , فإذا هو أصر باع عليه، وبعض الحنابلة يقولون: الحاكم مخير: إن شاء أجبره على البيع، وإن شاء باع عليه , وهو المجزوم به في المغني (١)

٢) وذكر ابن رجب في قواعده التالية: (من اتصل ملكه بملك غيره متميزًا عنه، وهو تابع له ولم يمكن فصله منه بدون ضرر يلحقه، وفي إبقائه على الشركة ضرر، ولم يفصله مالكه، فلمالك الأصل أن يتملكه بالقيمة من مالكه، ويجبر المالك على القبول , وإن كان يمكن فصله بدون ضرر يلحق مالك الأصل، فالمشهورأنه ليس له تملكه قهرًا: لزوال ضرره الفصل) ثم ذكر عددًا من المسائل التي تتخرج على هذه القاعدة (٢)

٣) وجاء في تبصرة الحكام: (الأشياء التي تنقسم أو في قسمتها ضرر , يجوز أن يجبر على البيع من أباه إذا طلب البيع أحدهما. وإنما جبر على البيع من أباه، دفعًا للضرر اللاحق بالطالب؛ لأنه إذا باع نصيبه مفردا نقص ثمنه (٣) وواضح من هذا النص أنه يقرر مبدأ البيع الجبري لإزالة الشيوع في الأموال غير القابلة للقسمة أو التي في قسمتها ضرر، إذا طلب أحد الشركاء ذلك (٤)

٤) وجاء في الأحكام لابن حزم (يؤخذ الملك من مالكه كرهًا فيما لزمه من نفقة زوجه التي هي لعلها أغنى منه وأقدر على المال، وفي أشياء كثيرة من أروض ما أتلف، بخطأ , وبغير قصد، وبقصد (٥) . وسيأتي في مبحث الوظيفة العائلية للملكية أن نفقة القريب المعسر تؤخذ كرها إذا امتنع القريب الموسر عن دفعها.

ثانيًا: الصور التي أجازت الشريعة فيها نزع الملكية مراعاة لمصلحة عامة: قررت الشريعة مبدأ تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فيما إذا تعارضت المصلحتان ولم يمكن التوفيق بينهما. . لذلك أجازت الشريعة نزع الملكية الخاصة مراعاة لمصلحة عامة في صور كثيرة منها:


(١) قواعد ابن رجب: ص ٣٢.
(٢) قواعد ابن رجب: ص ١٧٤ -١٥٠.
(٣) تبصرة الحكام: جـ٢ ص ٢١٦.
(٤) قارن المدخل الفقهي العام - الطبعة الثامنة -: ص ٢٨٣ - ٢٨٥.
(٥) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: ج١ ص ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>