للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أ- بيع الطعام المحتكر جبرًا عن صاحبه عند الحاجة إليه. وقد سبق ذكر نصوص الفقهاء في ذلك (١)

ب - استملاك الأراضي المجاورة للمسجد جبرًا عن صاحبها، إذا ضاق المسجد بالناس (٢)

جـ- استملاك الأراضي المجاورة للطرق العامة جبرًا عن أصحابها إذا احتاج الناس إليها (٣)

هذا وقد نصت المادة (١٢١٦) من مجلة الأحكام العدلية على ما يلي: لدى الحاجة يؤخذ ملك كائن من كان بالقيمة بأمر السلطان ويلحق بالطريق، ولكن لا يؤخذ من يده ما لم يؤد له الثمن (٤)

وقال في شرح المنهج المنتخب: (إذا اجتمع ضرران أسقط الأكبر الأصغر، ومن ثم يجبر المحتكر على البيع، وجار المسجد إذا ضاق، وجار الطريق والساقية إذا أفسدهما السيل (٥)

د - ويظهر عند الحديث عن الوظيفة الاجتماعية للملكية أن الحقوق التي تجب في المال كالزكاة، للحاكم أخذها من المالك إذا امتنع عن دفعها رغما عنه.


(١) انظر القسم الثاني من الملكية: ص ١٤٨ - ١٤٩
(٢) البهجة شرح التحفة: ج ٢ ص ٧٦، شرح المجلة - الأتاسي: ج ٤ ص ١٥٨، المدخل الفقهي الزرقاء م١ ص ٢٢٧، الذخيرة:ج٦ ص ٣٣، الدين الخالص: جـ٣ ص ٢٥٠- ٢٥١
(٣) البهجة شرح التحفة: جـ٢ ص ٧٦ وجاء في المقارنات التشريعية جـ١ ص٣٨٦: يؤخذ ملك الفرد، وإن كان حرمًا محرمًا لمنفعة الجماعة، ولا يجيز أحد على (إخراج ملكه ببيع أو هبة) أو أي تصرف إلا لسعة مسجد أو مقبرة أو طريق أو شق مجرى ماء أو نحو ذلك من المصالح العامة مع وجوب دفع التعويض عن ملكه من بيت المال.
(٤) انظر في نصوص الحنفية بهذا الصدد شرح المجلة - الأتاسي: جـ٤ ص ١٥٨.
(٥) شرح المنهج: و١٨٨ ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>