للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا وقد نظمت القوانين الوضعية أحكام نزع الملكية للمنفعة العامة، وبينت أن ذلك لا بد أن يكون مقابل تعويض عادل معقول، ووضعت القواعد التي تكفل حقوق الأفراد بهذا الصدد (١) هذا وقد نص دستور جمهورية مصر العربية الصادر سنة ١٩٧١ في المادة ٣٤ منه على ما يلي: (الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض وفقا للقانون وحق الإرث فيها مكفول) .

وتنص المادة (١١) من الدستور الأردني على ما يلي: لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة، وفي مقابل تعويض عادل، حسبما يعين في القانون) .

وتنص المادة (١٢) منه على ما يلي: لا تفرض قروض جبرية، ولا تصادر أموال منقولة أو غير منقولة إلا بمقتضى القانون (ويلاحظ هنا أن قانون استملاك الأراضي للمشاريع العامة الأردني الصادر سنة ١٩٥٣ تنص المادة ٢١ منه في فقرتها الأولى على أنه إذا كان القسم المستملك من الأرض لا تزيد مساحته على ربع مجموع مساحتها، فإنه لا يدفع تعويض عنه إلا إذا ثبت أنه سيحصل لصاحبها ضرر كبير إذا لم يدفع التعويض، وأوجبت الفقرة الثالثة من هذه المادة التعويض عن الأبنية والأشياء المقامة في الأرض، ولو كان المستملك لا يزيد على ربع مساحة الأرض.

ونصت الفقرة الرابعة على أنه إذا زادت المساحة عن الربع , فإنه يدفع تعويض عما زاد عن الربع , انظر مجموعة القوانين الأردنية جـ٢ ص ٢٤٢ - ٢٥٠ الجريدة الرسمية لسنة ١٩٦١ ص ٣٦ (٢)


(١) انظر بالتفصيل نزع الملكية للمنفعة العامة فقها وقضاء - حسن البغال، طبعة ثانية سنة ١٩٦٦
(٢) مجموعة القوانين الأردنية: جـ١ ص ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>