للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا قولهم: المختار في زماننا قول الإمامين في المزارعة والمعاملة والوقف لمكان الضرورة والبلوى ...

ودخول الحمام بلا بيان مدة المكث وقدر الماء ونحو ذلك من المسائل التي اختلف حكمها لاختلاف عادات أهل الزمان وأحوالهم، التي لا بد للمجتهد من معرفتها وهي كثيرة جدًا (١)

الاصطلاح الخاص هل يرفع الاصطلاح العام

ويعبر عنها بأنه: هل يجوز تغيير اللغة بالاصطلاح. وهل يجوز للمصطلحين نقل اللفظ عن معناه بالكلية. أو يشترط بقاء أصل المعنى، ولا يتصرف فيه بأكثر من تخصيصه فيه.

قولان للأصوليين وغيرهم، والمختار الثاني.

ومن فروعها: لو اتفق الزوجان على ألف واصطلحوا على أن يغيروا عن الألف في العلانية بألفين.

فالأظهر: وجوب ألفين لجريان اللفظ الصريح به.

والثاني: الواجب ألف عملًا باصطلاحهما.

قال الإمام: وعلى هذه القاعدة تجري الأحكام المتلقاة من الألفاظ.

فلو قال الزوج لزوجته: إذا قلت أنت طالق ثلاثًا، لم أرد به الطلاق، وإنما غرضي أن تقومي وتقعدي. أو أريد بالثلاث واحدة.

فالمذهب: أنه لا عبرة بذلك.

وقيل: الاعتبار بما توافق عليه. حكاه الرافعي في باب الصداق.

وذكر الإمام في باب الإقرار: أنه لو عمّ في ناحية استعمال الطلاق مخاطبته زوجته على معنى التخلص وحل الوثاق لم يقبل ذلك منه.

والعرف: إنما يعبر في إزالة الإيهام، لا في تغيير مقتضى الصرائح. اهـ (٢)

مسألة: تعارض العرف العام والخاص:

إن كان الخصوص محصورًا لم يؤثر، مثاله: لو كان عادة امرأة الحيض أقل ما استقر من عادة النساء، ردت إلى الغالب في الأصح، وقيل تعتبر عادتها. وإن كان الخصوص غير محصور.

مثاله: لو جرت عادة قوم بحفظ زروعهم ليلًا ومواشيهم نهارًا، فهل ينزل ذلك منزلة العرف العام. في العكس وجهان أصحهما: نعم (٣)


(١) ابن عابدين. الرسائل: ٢ /١٢٦ – ١٢٧.
(٢) الزركشي. المنثور في القواعد: ١/١٨٠.
(٣) الزركشي. المنثور في القواعد: ٢ /٣٨٩..

<<  <  ج: ص:  >  >>