للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعارض اللغة والعرف العام

قال الزركشي في المنثور: ٢ /٣٨٣:

وإذا تعارض اللغة والعرف العام: قال صاحب الكافي في كتاب الطلاق: إذا اجتمع في اليمين الحقيقة اللفظية، والدلالة العرفية، فأيهما أولى بالاعتبار، فيه وجهان:

أحدهما: وإليه ذهب القاضي حسين – الحقيقة اللفظية أولى، واللفظ متى كان مطلقًا وجب العمل بإطلاقه عملًا بالوضع اللغوي.

والثاني: - وإليه ذهب محيى السنة – الدلالة العرفية. لأن العرف محكم في التصرفات سيما في الأيمان.

قال: فلو دخل دار صديقه، فقدم إليه طعامًا فامتنع، فقال: إن لم تأكل فامرأتي طالق، فخرج ولم يأكل، ثم قدم اليوم الثاني فقدم إليه ذلك الطعام فأكل.

فعلى القول الأول: لا يحنث.

وعلى القول الثاني: يحنث.

قال المصنف: أقول: اللغة تارة يعم استعمالها في لسان العرب.

وتارة يخص استعمالها.

وتارة يقيد في إطلاقهم.

فإن عمت اللغة: قدمت على العرف، هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. كما نقله الرافعي في كتاب الأيمان: فيما لو حلف لا يأكل الروس.

قال في كتاب الطلاق: إن تطابق العرف والوضع فذاك.

وإن اختلفا، فكلام الأصحاب يميل إلى الوضع.

والإمام، والإمام الغزالي يريان اعتبار العرف.

وينبني على هذا قاعدة، وهي: إذا عارض اللغة المستعملة عرف خاص، هل يعتبر عرف اللفظ أو عرف اللافظ.

أو أن الاصطلاح العام، هل يرفع العام؟

<<  <  ج: ص:  >  >>