للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان العرف من جهة التخاطب: وقع به التخصيص، مثل أن يقول: حرمت عليكم ركوب الدواب، فيختص بما يستعمل فيه هذا اللفظ دون ما وضع له (١)

قال القرافي (المالكي) :

تحت باب: في جمع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين.

في الأدلة: وعدَّ منها: العوائد. ثم قال:

العوائد، العادة: غلبة معنى من المعاني على الناس، وقد تكون هذه الغلبة في سائر الأقاليم كالحاجة للغذاء والتنفس في الهواء.

وقد تكون خاصة ببعض البلاد كالنقود والعيوب.

وقد تكون خاصة ببعض الفرق كالآذان للإسلام، والناقوس للنصارى.

حكمها: فهذه العادة يقضى بها عندنا – المالكية (٢)

مذهب الحنابلة:

لا يجوز تخصيص العموم بالعادات عندنا.. وقال أبو الخطاب:

وهذا فيه تفصيل:

١- فإن العادات في الفعل – مثل أن يكون عادة الناس شرب بعض الدماء ثم تحرّم الدماء بكلام يعمها – فهذا الذي لا يجوز تخصيص العموم به.

٢- وأما إن كانت العادة في استعمال العموم – مثل أن يحرم أكل الدواب، والدواب في اللغة اسم لكل ما دبَّ – ويكون عادة الناس تخصيص الدواب بالخيل مثلًا – فإنا نحمل الدواب على الخيل.

قال أبو الخطاب: وليس هذا بتخصيص على الحقيقة وإنما هو تخصيص بالنسبة إلى اللغة (٣)

قال ابن القيم:

ومما تتغير به الفتوى لتغير العرف والعادة.

موجبات الأيمان، والإقرار، والنذور وغيرها..


(١) الباجي أحكام الفصول: ص ٢٦٩.
(٢) القرافي. التنقيح: ص ٤٤٨.
(٣) المسودة: ص ١٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>