(٢) محمصاني، النظرية العامة، ٢/٣٩؛ SCHWARZ، Borclar، vol. ١، p. ٢١٤-٢١٦; TEKINAY، Borclar Hukuku، p.٩١. وقد جاء في قانون المعاملات المدنية في الإمارات (م.١٣٦) ، وأصله الأردني (م.٩٦) أن المتعاقدين بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس، فلو رجع الموجب قبل القبول بطل إيجابه، الزحيلي (وهبة) ، العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني الأردني، دمشق، ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م، ص١٦. (٣) ابن نجيم، البحر الرائق، ٥/٢٨٨. (٤) انظر: الدريني، التراضي، ص٣٢٥ وما ورد فيها من مراجع. (٥) سوار، التعبير، ص١٠٨-١٠٩، ١٤٧. (٦) سيتم دراسة هذه النظريات تحت عنوان التعاقد بين الغائبين (٣-٣-٣) لارتباطها الوثيق بذلك العنوان. (٧) موسى (م. ي.) ، الأموال ونظرية العقد، ص٢٦٠-٢٦١