للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٣٨ - مِنْ جِهَةِ التَّخْفِيفِ وَالتَّأْكِيدِ … وَنِسْبَةِ الإِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيدِ

١٩٣٩ - أَلَا تَرَاهُ فِي الضَّرُورِيَاتِ … ءَاكدَ مِنْهُ فِي الْمُكَمِّلَاتِ

وهذا التفاوت يبرز متجليا "من جهة التخفيف" في مدلولات الأوامر والنواهي "و" من جهة "التأكيد" والجزم فيها كذلك فإن الأوامر المتعلقة بالأمور الضرورية ليست كالأوامر المتعلقة بالأوامر الحاجية ولا التحسينية، ولا الأمور المكملة للضروريات كالضروريات أنفسها، بل بينهما تفاوت معلوم، بل الأمور الضرورية ليست في الطلب على وزان واحد، كالطلب المتعلق بأصل الدين ليس في التأكيد كالنفس ولا النفس كالعقل، إلى سائر أصناف الضروريات. والحاجيات كذلك؛ فليس الطلب بالنسبة إلى الممتعات المباحة التي لا معارض لها كالطلب بالنسبة إلى ما له معارض كالتمتع باللذات المباحة مع استعمال القرض والسلم والمساقاة وأشباه ذلك؛ ولا أيضا طلب هذه كطلب الرخص التي يلزم في تركها حرج على الجملة؛ ولا طلب هذه كطلب ما يلزم في تركه تكليف ما لا يطاق. وكذلك التحسينيات حرفا بحرف (١).

كما يبرز ذلك أيضا "و" يظهر في شأن "نسبة الإطلاق" للقول في الشريعة بأن الأمر للوجوب، أو الندب، أو الإباحة، أو غير ذلك مما هو منصوص عليه في كتب الأصول ببسط، وفي شأن نسبة "التقييد" فيها له بالقول - مثلا - بأن الأمر للوجوب ما لم يدل دليل على ذلك. فالضابط في ذلك هو أن ينظر في كل أمر: هل مطلوب بالقصد الأول، أم بالقصد الثاني فإن كان مطلوبا بالقصد الأول فهو أعلى المراتب في ذلك النوع، وإن كان من المطلوب بالقصد الثاني نظر: هل يصح إقامة أصل الضروري في الوجود بدونه حتى يطلق على العمل اسم ذلك الضروري؟ أم لا؟ فإن لم يصح فذلك المطلوب قائم مقام الركن والجزء المقام لأصل الضروري وإن صح أن يطلق عليه الاسم بدونه فذلك المطلوب ليس بركن، ولكنه مكمل ومتم: إما من الحاجبات، وإما من التحسينيات؛ فينظر في مراتبه على الترتيب المذكور أو نحوه، بحسب ما يؤدي إليه الاستقراء في الشرع في كل جزء منها (٢).

"الا تراه" أي الطلب الشرعي وهو وارد "في" شأن الأمور "الضروريات آكد" وأقوى "منه" وهو وارد "في" شأن "المكملات" لها، كما تقدم بيان ذلك، وتقريره.


(١) الموافقات ٣/ ١٥٦.
(٢) الموافقات ٣/ ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>