للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٥٧١٤)

س: إننا موظفون في شركة الراجحي للصرافة والتجارة بفرع محايل ولنا مدة تقارب السنتين، ولم يظهر لنا في هذه المدة أي عمل مخالف للشريعة، حيث عمل الحركة العربية والأجنبية والحسابات الجارية ماشية تماما ولا فيها أي حاجة تؤدي إلى الربا، بحيث إن فرعنا خال من القروض، وكل عميل له مبلغ أو عليه مبلغ أو يرغب شيكات داخلية العملية ماشية بدون أي مقابل، لا عمولة ولا خلافه، ونحن نحب الأعمال السليمة، ونود من سماحتكم إفتاءنا في ذلك، إذا كان هذا العمل مضرا بنا وبمعيشتنا نكون على علم ونستخير الله من العمل الضار، وفيه بنك لدينا تابع للبنك الأهلي التجاري، يتعاطى القروض نقدا، ويأخذ في ذلك مصالح نسبة في المائة، ويحسم مصلحته من نفس المبلغ المقرض قبل تسليمه لصاحبه، ولم ينصح بترك هذا العمل المربي.

ج: إذا كان البنك أو المصرف لا يتعامل بالربا، لا أخذا ولا إعطاء فلا شيء فيه، ويجوز العمل به، وأما إذا كان يتعاطى الربا أخذا أو إعطاء فلا يجوز العمل لديه. أما إعطاء البنك قرضا وأخذ نسبة من المبلغ قبل صرفه فهذا لا يجوز، وهو من الإقراض بالربا.

<<  <  ج: ص:  >  >>