س: حديث: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم (١) » الحديث، فيه من الناس من يقول: نحن الآن على سيارات، لو سافرت المرأة مثلا من الرياض إلى الخرج أو مسافة تقطعها السيارات قبل يوم وليلة، ولكنه للإبل يوم وليلة أو أكثر، يرون الآن أن التوقيت للسيارات وما جرى مجراها، نرجو إفادتهم وإقناعهم لفهم الحديث.
ج: الأحاديث الصحيحة التي وردت في هذا الموضوع منها ما جاء مقيدا بثلاثة أيام، ومنها ما جاء مقيدا بيوم وليلة، ومنها ما
(١) صحيح البخاري الجمعة (١٠٨٨) ، صحيح مسلم الحج (١٣٣٩) ، سنن الترمذي الرضاع (١١٧٠) ، سنن أبو داود المناسك (١٧٢٣) ، سنن ابن ماجه المناسك (٢٨٩٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٥٠٦) ، موطأ مالك الجامع (١٨٣٣) .