للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٤٠١٦)

س: قدر الله وحدث علي حادث اصطدام سيارات، وكنت أقود سيارتي وبرفقتي والدي وشقيقتي اللذان توفيا في هذا الحادث، وقد توفي قائد السيارة المقابلة ومعه زميله في الحال، ونتيجة للتحقيق ومعاينة المرور قدر علي الخطأ كله، فكم يلزمني دية للمتوفين، وقد ذهبت إلى أبناء عمي ميسوري الحال لمساعدتي إلا أنهم رفضوا بحجة أنني جاهل ولا هم مساعدين لي.

آمل التكرم بإحاطتي بما يلزم هذا الحكم من كفارة ودية وما يلحق بأبناء عمومتي من واجب نحو ابن عمهم وإلى كم جد تلحقهم هذه الدية؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك كفارة الخطأ عن كل شخص توفي في الحادث، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، وأما الدية فيرجع فيها إلى المحكمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>