للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (٧٩٤٢)

س١٢: ما حكم من رتب وقته بحيث يستيقظ من نومه غالبا بعد الشروق ولذلك يصلي الصبح بعد الشروق، وذلك لأنه يحتاج إلى السهر لمذاكرة دروسه هل يجب إنكار ذلك عليه؟

جـ١٢: يجب أداء كل صلاة مفروضة في وقتها المحدد قال تعالى {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (١) ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني ويمتد إلى طلوع الشمس، ولا


(١) سورة النساء الآية ١٠٣

<<  <  ج: ص:  >  >>