للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (٨٣٧١)

س١: رجل يصلي صلاة الصبح بعد طلوع الشمس واتخذ ذلك عادة له في كل يوم لمدة سنتين حيث يدعي أن النوم يغلب عليه بأنه يسهر في المقاهي وعلى الملاهي إلى بعد نصف الليل هل تصح صلاته؟

س٢: هل تجوز مؤاكلته ومجالسته والسكن معه علما بأنني أقوم بنصحه ولم يستجب؟

جـ١ و٢: يحرم تأخير الصلاة عن وقتها ويجب على المسلم المكلف أن يحتاط للصلاة في وقتها -صلاة الصبح وغيرها- بإيصاء من ينبهه لها أو بوضع منبه له، ويحرم عليه أن يسهر على الملاهي وغيرها مما حرم الله سهرا يفوت عليه صلاة الصبح في وقتها أو مع الجماعة؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السهر بعد العشاء بغير مصلحة

<<  <  ج: ص:  >  >>