للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٩٢٥٩)

س:١ إذا أدرك المصلي الركعة الثانية فهل يقرأ في الثالثة سورة قصيرة أم لا يقرأ؟

ج١: إذا أدرك المسبوق الركعة الثانية فهي بالنسبة له الأولى، وله أن يقرأ في التي بعدها سورة أو آيات أقل مما قرأ في الأولى ويكون ذلك بعد الفاتحة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>