للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٩٣٢٨)

س٤: إذا جاء الإنسان للمسجد قبل صلاة العصر بحوالي ساعة إلا ربع أو نصف ساعة وصلى تسليمتين أربع ركعات بنية تحية المسجد وسنة العصر وجلس يقرأ القرآن وأذن مؤذن العصر وهو في المسجد يقرأ، هل يجب عليه بعد الأذان أن يؤدي سنة العصر أو تكفي أربع الركعات اللاتي قبل الأذان ولا حرج عليه لأنه يحرص على قراءة القرآن، وفي الحديث بكل حرف حسنة أو يؤدي سنة العصر بعد الأذان أيهما أفضل؟

ج٤: الصلاة مشروعة بعد الأذان، لقوله صلى الله عليه وسلم «بين كل أذانين صلاة (١) » ولقوله صلى الله عليه وسلم «رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر (٢) » ويستحب أن يقوم بعد الأذان ويصلي ركعتين أو أربعا، للحديثين المذكورين، ولا يجب عليه ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) البخاري ١ / ١٥٤، ومسلم برقم (٨٣٨) ، وأبو داود برقم (١٢٨٣) ، والترمذي برقم (١٨٥) ، والنسائي ٢ / ٢٣.
(٢) أخرجه أحمد ٢ / ١١٧، وأبو داود ٢ / ٢٣ في التطوع باب الصلاة قبل العصر، والترمذي ٢ / ٢٩٥ في الصلاة باب ما جاء في الأربع قبل العصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>