للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه الصلاة والسلام: «ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين (١) » رواه البخاري ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للتحريم وحجتها صحيحة.

ب- لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام، سواء كان رجلا أو امرأة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورس (٢) » ، وقول عائشة رضي الله عنها: «طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت (٣) » متفق عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات وهو محرم: «لا تمسوه طيبا (٤) » متفق على صحته.

جـ- يجوز للمرأة أن تأكل حبوبا لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسك.


(١) أخرجه مالك ١ / ٣٢٨ (من قول ابن عمر) ، وأحمد ٢ / ٢٢، ٣٢، ١١٩، والبخاري ٢ / ٢١٤-٢١٥، وأبو داود ٢ / ٤١١، ٤١٢ برقم (١٨٢٥، ١٨٢٦، والترمذي ٣ / ١٩٤-١٩٥، برقم (٨٣٣) ، والنسائي ٥ / ١٣٥-١٣٦ برقم ٥ / ١٣٥-١٣٦ برقم (٢٦٨١) ، والبيهقي ٥ / ٤٦، ٤٧.
(٢) أخرجه مالك ١ / ٣٢٥، وأحمد ٢ / ٤، ٨، ٢٢، ٢٩، ٣٢، ٣٤، ٤١، ٥٤، ٥٦، ٥٩، ٦٣، ٦٥، ٦٦، ٧٧، ١١٩، والبخاري ١ / ٤٢، ٩٦، ٢ / ١٤٥-١٤٦، ٢١٤-٢١٥، ٨ / ٣٨، ٤٨، ٤٩، ومسلم ٢ / ٨٣٤ برقم (١١٧٧) ، وأبو داود ٢ / ٤١١، ٤١٢ برقم (١٨٢٣، ١٨٢٧) ، والترمذي ٣ / ١٩٤-١٩٥ برقم (٨٣٣) ، والنسائي ٥ / ١٢٩، ١٣٠، ١٣١-١٣٢، ١٣٢، ١٣٣، ١٣٣-١٣٤، ١٣٤، ١٣٥-١٣٦ برقم (٢٦٦٦، ٢٦٦٧، ٢٦٦٩، ٢٦٧٠، ٢٦٧٣، ٢٦٧٤، ٢٦٧٧، ٢٦٨١) ، وابن ماجه ٢ / ٩٧٧ برقم (٢٩٢٩) ، والدارمي ٢ / ٣٢، والدارقطني ٢ / ٢٣٠، ٢٣٢، والبيهقي ٥ / ٤٦، ٤٩.
(٣) صحيح البخاري الغسل (٢٧٠) ، صحيح مسلم الحج (١١٨٩) ، سنن الترمذي الحج (٩١٧) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٦٨٥) ، سنن أبو داود المناسك (١٧٤٥) ، سنن ابن ماجه المناسك (٢٩٢٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/١٧٥) ، موطأ مالك الحج (٧٢٧) ، سنن الدارمي المناسك (١٨٠٢) .
(٤) صحيح البخاري الحج (١٨٥١) ، صحيح مسلم الحج (١٢٠٦) ، سنن الترمذي الحج (٩٥١) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٨٥٤) ، سنن أبو داود الجنائز (٣٢٣٨) ، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٨٤) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢١٥) ، سنن الدارمي المناسك (١٨٥٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>