للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٥٥١ ـ بيع اليانصيب)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد جرى الاطلاع على أوراق المكاتبة المشفوعة الواردة إلينا من رئاسة مجلس الوزراء رقم ١٠٤٤٢ وتاريخ٩/٥/١٣٨٠هـ المتعلقة بما رفعه سمو أمير المنطقة الشرقية عن البضائع التي توجد في الأسواق بعنوان (يانصيب) ونفس البضائع تختلف عن بعض، ولا تكون معروفة لدى البائع والمشتري، وما جاء في خطاب رئيس محكمة الدمام من أن هذا من بيوع الغرر، وطلبه منع وتوبيخ من يتجر بهذه الأموال، سداً للذريعة.

وبتأمل ما ذكر رأينا وجاهة ما قرره رئيس محكمة الدمام، وقد سبق أن ورد إلينا معاملة من مجلس الوزراء تتعلق بمثل هذا الموضوع، وكتبنا عليها بما يلزم برقم ١٠٠٥ وتاريخ ٢٦/١٠/٨٠) ونرفق لجلالتكم بهذا صورة منه لاتخاذ ما يلزم (١) والله يحفظكم.

(الختم) (ص ـ ف ٣٣٣ في ١٥/٣/١٣٨١هـ)


(١) لم أجد الكتابة المنوه عنها بهذا الرقم، ووجدت نصيحة مرفقة بهذا الخطاب، ولعلها هي المقصودة، أو تتضمن ما ذكره.
وقد صدرت فتوى من دار الافتاء لرئاسة القضاة بهذا المعنى برقم ٩٩٩ في ٢٥/٧/٨٠هـ باسم رشيد البراهيم الذي وضع سيارة في (اليانصيب) .

<<  <  ج: ص:  >  >>