بتأمل ما ذكر وجدنا ما أجراه حاكم القضية حكماً واضحاً وضوح الشمس، وجدير بأن يكون محل التنفيذ الفوري. هذا والله يحفظكم. رئيس القضاة
(ص-ق ٧٤٩ في ٢٢-٧-١٣٨١هـ)
(١٧٨٥- يقلع الأثل المجاور إذا ثبت ضرره)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي محكمة القصب سلمه الله
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نبعث لكم المعاملة المتعلقة بقضية عبد الرحمن الخراشي بصدد الاثل الكائن في القصب الذي قطع، الواردة إلينا من رئيس محكمة هيئة التمييز بخطابه رقم ٢٧٢ في ١٠-٣-٨٤هـ المتضمن أن الهيئة لم تجد أن فضيلتكم طبق ما جاء في قرارها المرفق المسجل رقم ٢٨ في ١٣-١-٨٣هـ المتضمن أنكم قد أمرتم بقطع الأثل قبل ثبوت ضرره. ومن المعلوم أن الملك حر يتصرف في ملكه كيف يشاء ما لم يضر بجاره، وضرر الجار في هذه القضية لم يثبت، وكان على فضيلتكم في حالة امتناع المدعى عليه عن اختياره شخصياً للوقوف على الاثل الذي غرسه مع منتخب المدعي لمعرفة ما إذا كان غرس الأثل مضراً على المدعي أم لا أن تختار بنفسك من تثق بهم، وتنتدبهم ليقفوا على الأثل، ليخبروك هل هو ضار على المدعي أم لا. اهـ.
وحيث أن ما قررته الهيئة وجيه. فإنه ينبغي التمشي على ضوء توجيهاتها. هذا إذا لم يكن لدى المدعي بينة على ما يدعيه، فينبغي