للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكمال الغلة، وما يعود على السقاية للمالك المذكور بتحصيل مقصود المؤجر.

الثاني: أن العقد مع المستأجر ليس إلا على سقي الشجر لاستغلاله والأرض تابعة له، وأن لا يتصرف إلا بالغرس والحرث -أما التصرف بأجني من العقد كما في صورة السؤال فإن المستأجر لا يملكه، هذا ما ظهر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(ص-ف١٤٨ في ٢٤-٣-١٣٧٥هـ)

١٨٩٦- قوله: وإذا استأجر حرة أو أمة صرف وجهه وجوباً

ولا يجوز الخلوة بها، للأحاديث.

(تقرير)

١٨٩٧-٤ قوله: ويصح استئجار آدمي لعمل معلوم كتعليم علم ... إلخ....

ثم هذه المذكورات لابد من تحديد ما يعمله في العلم والخياطة والعلم هنا ليس علم القرآن والحديث ونحوه لأنه لا يصح أخذ الأجرة عليه على المذهب. وفي المسألة قول ثان وهو جواز ذلك كما في الحديث: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) (١) .

ووجهوا ما ورد في ذلك من المنع فيمن علم مجاناً ثم بعد ذلك أخذ عوضاً فهو نكث (٢) .

١٨٩٨- تقطيع حديد غير معلوم

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالدمام

سلمه الله

السام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فنعيد إليكم برفقه الأوراق الواردة إلينا من مساعدكم رفق خطابه


(١) رواه البخاري.
(٢) وتقدم في آخر الجهاد حكم استئجار النصراني، والنصرانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>