" الثالث ": بني الوكيل بيتين، وباع أحدهما بعد الانتهاء منه فهل يجوز بيعه؟
والجواب: لايجوز بيعه إلا بإذن الحاكم الشرعي، لأن هذا الباب لو فتح للناس لتصرفوا غالباً في غير صالح الأموات، والتصرف في غير صالح الأموات لايجوز.
" الرابع ": ذكر الوكيل أنه بعدما انتهى بناء البيتين ورجع إلى حساب نفقتها وجدها زائدة على الثلث اثنى عشر الفا من الريالات فسددها من ماله فهل تقضي من غلة البيتين.
والجواب: إذا كان ما أنفقه على سبيل التبرع فلايجوز الرجوع فيه. وإذا كان بنية القرض فإنه يستعيد ما أنفقه من غلة البيتين، لأنه هو الذي أضاف هذا المبلغ إلى تكميل عمارة الوقف بطيب نفس منه، ويمكن استيفاؤه من غلة الوقف. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٣٣٥١ / ١ في ٢٦/٨/ ١٣٨٧)
(٢٤٤٢ - مايفعله الناظر عند إرادة ابدال الوقف في مثل هذه الأزمان)
من محمد بن ابراهيم إلى فضلة كاتب عدل الرياض ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد:
فقد جرى الاطلاع على خطابكم المشفوع رقم ١٣٧٨ وتاريخ ١٥/٩/ ٨٧ المتضمن استفسارك عما يجب اتباعه بشأن الأوقاف من بيوت ودكاكين التي تهدمها أمانة مدينة الرياض لفتح الشوارع أو توسعتها ويتأخر أولياؤها عن شراء البدل بحجة أن الثمن ليس بأيديهم والأمانة تطالب باجراء الأفراغ لها لتتصرف في تلك العقارات وترغب في تعميدك بما نراه بهذا الشأن.
ونشعرك بأن الذي ينبغي اتباعه في مثل هذا هو مايلي:
١ - إذا كان الناظر عند مراجعته لكم لم يتحصل على بدل للوقف بعد فيؤمر بمراجعة المحكمة للاطلاع على صك الوقف والنظارة، ثم تأذن للناظر بالافراغ على الحكومة لدى مؤسسة النقد غير قابل للتسليم حتى يتقدم الناظر بطلب استبدال، ويذكر هذا في صك الاذن بالافراغ، ثم يذهب الناظر إلى كاتب