للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العدل ويجري الافراغ على الحكومة، وتحال المعاملة إلى الأمانة لتوديع المبلغ لدى المؤسسة.

٢ - أن يكون الناظر حال مراجعته قد وجد بدلاً للوقف المهدوم. ففي هذه الحالة يتقدم الناظر للمحكمة بأنهاء يطلب فيه الاذن له بالافراغ للحومة وشراء عقار بدل الوقف، والمحكمة تقوم حول هذا الانهاء بما يلزم، ومن ذلك إرسال هيئة من ذوي الخبرة تقف على العقار المراد شراؤه بدلاً للوقف، ومتى شهدت تلك الهيئة بأن شراء هذا البدل غبطة ومصلحة للوقف فتأذن المحكمة للناظر في الافراغ على الحكومة وشراء البدل، وتصدر بذلك صكاً ترسله لهيئة التمييز، وبعد تصديقه يسلم للناظر ليذهب لكاتب العدل للافراغ وشراء البدل.

٣ - أن يتقدم الناظر بطلب الافراغ وصرف القيمة في تعمير مابقي من بعد الوقف بعد الهدم أو في تعمير عقار أخر تابع للوقف، وفي هذه الحالة يؤمر أيضاً بمراجعة المحكمة لتطلع على أوراق الوقف، ثم ترسل هيئة من ذوي الخبرة تطلع على الوقف المراد عمارته ومواصفات العمارة التي يريد الناظر عمارتها، وبعد التأكد من وجود الغبطة والمصلحة للوقف في ذلك تكتب له صكا بالاذن والتعمير، وبعد تصديقه من هيئة التمييز يسلم للناظر لمراجعة كاتب العدل لاجراء الافراغ. والله يتولاكم والسلام.

رئيس القضاة

(ص / ق ١٧٨٤ / ١ في ٢٨/٥/ ١٣٨٨)

(٢٤٤٣ - تسجيل أفراد الأوقاف باسم وزارة الأوقاف حالياً)

من محمد بن ابراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة ... المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد أطلعنا على المعاملة الواردة إلينا بخطاب معاليكم رقم ٣٣٠/٥ وتاريخ ٢٠/٣/ ١٣٨٦ المتعلقة التي تلي المسجد من دور ودكاكين بعد تقدير أثمانها لتعويض اصحابها

وقد أشرتم إليه من مطالبة الشيخ عبد العزيز الششري بثمن دكان موقوف

<<  <  ج: ص:  >  >>