للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على المسقاة الشرقية، ودكان آخر موقوف على المؤذن، ودار موقوفه على القعائرة (وهي قثيلة قد انقطعت) ليقوم الشيخ بنقلها إلى مكان آخر. وتسألون: هل يسوغ أن يسلم له تعويض تلك الأشياء. كما تسالون هل يكتفي بنقل ملكيتها بصك مذكور فيه أن تلك العقارات هدمت توسعة لمسجد، أم لابد من تسجيل إفراغها للوزارة لادخالها ضمن ماتحت يدها كالمتبع. ويتأمل ماذكر لم نر مانعاً من تسجيل إفراغ تلك العقارات للوزارة لادخالها ضمن ماتحت يدها، بعد معرفة أصل ملكيتها، وحدودها ومساحتها وغير ذلك كالمتبع، ثم تقرر الوزارة بعد ذلك أنها هدمت لتوسعة المسجد المذكور.

أما موضوع نقل تلك الأوقاف ومطالبة الشيخ عبد العزيز الشتري بتسليم تعويضها ليقوم باختيار الحل المناسب لنقلها، فهذا من الشيخ اجتهاد في محله وهو أولى من غيره، لأن جماعته كتبوا له عن ذلك، وأجازوا تصرفه، ولامانع أن تشترك الوزارة في ذلك، ويكون المشتري بنظر الشيخ عبد العزيز، ولي للجميع هدف غير المصلحة والتعاون على الخير. والله الموفق.. والسلام.

مفتي الديار السعودية

(ص / ف ١١٠٤ في ١٥/٤/ ١٣٨٦)

(٢٤٤٤ ـ كيف تنقل الصبرة والمدى)

من محمد بن ابراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة سلمه الله

السلام عليكم ورحة الله وبركاته.. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على خطابكم الموجه إلينا برقم وتاريخ بخصوص الجزء المقتطع من حويط ابن جويبر لمصلحة الشارع العام، حيث أن في الحويط المذكور عشرين وزنة (صبرة) في كامل الملك لامام مسجد الجامع، وفيه (مدى) يتوضأ منه المصلون أدخل كذلك ضمن التوسعة. وتسألون عن كيفية نقل هذه الصبرة، وعن التعويض المقدر لها، وهل لهذه الوزراة الحق في استلام المبلغ الخاص بالصبرة المذكورة.

ونفيدكم أن المسألة ذات شقين: أحدهما (الصبرة) وحيث أنها وقف على إما مسجد الجامع فليس لوزارة الأوقاف فيها حق نظر ولاتصرف، بل نظارتها لمحقها إمام مسجد الجامع كغيرها من الأوقاف الخاصة به.

(الثاني) المدى ولاشك أنه من اختصاصكم ويمكنكم بعد الاتفاق على

<<  <  ج: ص:  >  >>