للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأوقاف لبعض المساجد المحتاجة إليها أو تباع ويصرف ثمنها في مصالح المسجد، فلاشعاركم حرر.

مفتي البلاد السعودية

(ص / ف ١٨٥١ / ١ في ٨/٧/ ١٣٨٥)

(٢٤٥٦ ـ ومساجد القرية أحق إن لم يحتج إليها الأول)

من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة ساجر ... المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد أطلعنا على خطابكم رقم ٢٤١ وتاريخ ٢٧/١٠/ ٨٥ المرفق بما كتبه لكم المستشار الإداري للأوقاف بالمنطقة الوسطى والشرقية برقم ٤٩١٣ / ٧٣ م وتاريخ ١٥/٧/ ٨٥ بخصوص أنقاض خلوة المسجد الذي هدم لعمارته من جديد، وطلب نائف الرقاص الاختصاص بأنقاض الخلوة لأنه بناها من ماله الخاص، وفهمنا ما استفتيتم عنه حول ماذكره.

والجواب: مادام هذا الخشب وقف للمسجد فإنه يبقى على وقفيته، ولا يحل لأحد تملكه ولا التصرف فيه، فإن كان المسجد المذكور يحتاج إليه فهو أحق به؛ والا فنيظر أقرب مسجد من مساجد القرية إذا كان محتاجا إليه فيجعل فيه ومسجد القرية أحق به وأولى من نقله إلى مسجد آخر. والله الموفق والسلام.

مفتي البلاد السعودية

ص / ف ٧٢/١ في ٦/١/ ١٣٨٦

(٢٤٥٧ ـ يشترى بالأنقاض المهدومة في منى وقفا في غيرها)

من محمد بن ابراهيم إلى امين العاصمة ... الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على مذكرتكم رقم ٦٩٨٧ وتاريخ ١٠/١١/ ٨٣ المتعلقة بمنى بشأن التعويض عن الأنقاض المهدومة للتوسعة بمنى. إذا كانت الأنقاض وقفا وله ناظر شرعي فلا مانع أن يشتري الناظر بذلك التعويض عقارا

<<  <  ج: ص:  >  >>