للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لجهة الوقف في غير منى. أما إذا لم يكن للوقف ناظر فغن القاضي يقيم ناظرا كي يشتري بالتعويض عقارا في غير مني لجهة الوقف المذكور. أما إذا أخذ للتوسعة بعض تلك الأنقاض بمنى وترك البعض منها بمنى فلا نأذن بعمارة الباقي في قيمة التعويض؛ لأنه لايجوز البناء في منى؛ بل يشتري الناظر في غير منى بقيمة التعويض لما أخذ من الأنقاض. ومايشتريه الناظر فلابد من إذن الحاكم الشرعي بعد ثبوت أن في الشراء حظا وغبطة ومصلحة لجهة ذلك الوقف. والله يحفظكم. والسلام.

رئيس القضاة

(ص ق / ١٦٠٢ /١ في ٢٦/١١/ ١٣٨٣)

(٢٤٥٨ ـ فاضل غلال أوقاف المنطقة يصرف فيما وقفت فيه فيها)

من محمد بن ابراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد أطلعنا على خطابكم رقم ١١٢١٩ وتاريخ ٤/٨/ ٨٨ المتضمن استفتاءكم عما قرره المجلس الأعلى للأوقاف بخصوص المبالغ المتجمعة من غلال أوقاف المنطقة الوسطى المقدرة بثلاثمائة وخمسة وستين ألف وسبعمائة واثنى عشر ٣٦٥٧١٢ ريال حسبما تضمنتها المذكرة المبنية على قرار المجلس الفرعي لمنطقة الأوقاف الوسطى. وذكرتم أن هذا المبالغ مجمدة لايستفاد منها، ومودعة لدى مؤسسة، وأن الأولى استثمارها بما يعود على المصلحة العامة، وذلك بشراء عمارة سكنية تكون وقفا عاما على المساجد في مدينة الرياض، وتصرف أجرتها في المصالح العامة، وأن المجلس ناقش ماذكر بأنه يتعين معرفة تفصيل هذه المبالغ لمعرفة مايخص كل وقف منها، وصرفه مصرفه الذي نص عليه الواقف، وطلب من مدير الأوقاف بيان بذلك فتعذر بعدم إمكان ذلك؛ لأن المبالغ كانت مدمجة في دفاتر اليومية، ولم يوضح تفاصيلها في أوامر القبض.

ويتأمل ماذكر ظهر في ماوقفت فيه؛ لأن كثيرا من المساجد الأن بحاجة إلى تعمير وترميم وتوسعة، وهناك أحياء بحاجة إلى مساجد، ويكون صرفها موزعا على المناطق المحتاجة باشراف المجلس الأعلى، وبقرارات تصدر منه

<<  <  ج: ص:  >  >>