للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما مسألتكم التي سألتم عنها فالأمر يتضح مما ذكرناه. والله الموفق. والسلام عليكم.

(ص-ف ٨٩٣ في ٢٩-٧-١٣٧٧هـ)

فتوى في الموضوع

من محمد بن إبراهيم إلى الأخ حسين حسن كمال

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد وصلني كتابكم الذي تستفتون فيه عن جواز إنكار والد البنت ابنته بدون إذنها، وإجبارها على ذلك.

والجواب: الحمد لله. ليس للأب إنكاح ابنته بدون إذنها وإجبارها لحديث أبي هريرة الذي ذكرتهم وغيره، وهذا هو الصحيح من قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققيق. والقول الآخر أن الأب له إجبار ابنته وهذا هو المذهب. فإذا حكم حاكم في هذه المسألة بالمذهب فلا يفسخ النكاح، لن حكم الحاكم يرفع الخلاف. هذا إن لم يكن في الزوج عيب شرعي يسوغ الفسخ. والسلام عليكم.

(ص-ف ١٣٧٣ في ٢٩-١٠-١٣٧٩هـ)

فتوى مماثلة

الحمد لله وحده. وبعد: فقد سألني صالح بن نوار عن رجل زوج بنتيه بغير رضاهما من رجلين من غير بني جنسهما، وتم العقد بغيبة بنتيه وبلا علم منهما، وأخذوا بعد العقد مدة طويلة نحو عشر سنين بدون دخول، والبنتان مصرتان على رفض الزواج غير منقادتين بتاتاً؟

<<  <  ج: ص:  >  >>