فقد سألنا سعود بن محمد بن شائع عن مسألة تحجير الرجل بنت عمه عن الأزواج حيث يريد أن يختص بها هو أو أحد إخوانه أو بنو عمه وهي ممتنعة عنه وغير راغبة فيه: هل يجوز إجبارها عليه، أم لا؟
ونفيد أن هذا التحجير أمر لا يجوز، ولا يجيزه الشرع والإسلام برئ منه، والسنة النبوية مستفيضة بالنهي عن ذلك والنكاح على هذا الوجه غير صحيح ولا يعترف به، إذا التحجير من أكبر أنواع الظلم والجور، ومن يصر على تحجير الأنثى الضعيفة ويريد أن يقهرها ويتزوجها وهي غير راضيه به فهو بحاجة للرادع السلطاني إذا لم يرتدع بالوازع القرآني. هذا ونسألة الله التوفيق والهداية للجميع.
رئيس القضاة
(ص-ف ٥٢٧٩-٢ في ٢١-٩-١٣٨١هـ
فتوى في الموضوع
من محمد بن إبراهيم إلى المكرمين ناصر ومحمد وفراج
أبناء عود بن حشر ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد ذكر لنا محمد بن مطلق بن حشر أنكم قد حجرتم على أخته، ومنعتم الخطاب عنها وحيث أن هذا أمر لا يجيزه الشرع وهو من أمر الجاهلية التي أبطلها الإسلام وقضى عليها فلا ينبغي