من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة وادي الدواسر
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم ٩٤٢-٦ وتاريخ ١٦-٥-٨٨هـ ومشفوعاته بخصوص زواج نوير بنت فهد على ابن عمها شجاع وأن والدها أجبرها على الزواج به والحال أنها ثيب بالغة رشيدة وأنه قد مضى على زواجها بابن عمها عشر سنوات لم يدخل بها ولم ترض منه. إلى آخر ما ذكرتم وتطلبون منا الإفادة عما ترونه حول طلبها.
ونفيدكم حيث أنه ثبت لديكم إجبار والدها على الزواج من ابن عمها والحال أنها ثيب بالغة عاقلة فزواجها غير صحيح إذ أن من شروط صحة النكاح رضا الزوجين فإن لم يرضيا أو أحدهما لم يصح. وفي إجبار الأب أولاده الصغار والمجانين والأبكار على الزواج روايتان، أما الثيب البالغة العاقلة فليس له إجبارها بلا نزاع. وهو قول عامة أهل العلم، إلا الحسن لما روى البخاري وغيره (أن الخنساء ابنة حرام الأنصارية روت أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه) قال ابن عبد البر: هذا الحديث مجمع على صحته والقول به، ولا نعلم مخالفاً له