للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم) (١) وقال: (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) (٢) وقال (فانكحوهن بإذن أهلهن) (٣) وقال (فلا تعضلومن أن ينكحن أزواجهن) (٤) وقال (الرجال قوامون على النساء) (٥) . قال محمد بن الحسين المكاح بولي في كتاب الله، ثم قرأ (ولا تنكحوا المشركين) ووجه دلالة الآيات الثلاث الأول على ذلك ذلك ما فيهن من اسناد الإنكاح إلى الأولياء. ووجه دلالة قوله تعالى (فلا تعضلوهن) على ذلك ما ذكره البخاري حيث قال: ولولا أن له حقاً في الإنكاح ما نهي عن الفضل، وعن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فإن دخل بها فله المهر بما ستحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ولا ولي له) . أخرجه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم وذكر له طرقاً. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا نكاح إلا بولي) رواه الخمسة وصححه ابن المديني وقال ابن المنذر وأبو عمر بن عبد البر وغيرهما: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا نكاح إلا بولي) وقال الحاكم: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش ثم سرد تمام ثلاثين صحابياً. اهـ.

وخالف في ذلك الحنفية، فقالوا بجواز نكاح المرأة بغير ولي وحجتهم في ذلك حديث: (الأيم أحق بنفسها من وليها) (٦) .


(١) سورة النور - آية ٣٢.
(٢) سورة البقرة - آية ٢٢١.
(٣) سورة النساء - آية ٢٥.
(٤) سورة البقرة - آية ٢٣٢.
(٥) سورة النساء - آية ٣٤.
(٦) أخرجه مسلم وأحمد وأهل السنن.

<<  <  ج: ص:  >  >>