للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من شروط الصحة وهو الولي. وهذا هو المذهب كما لا يخفى وبه قال جمهور أهل العلم، لحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا نكاح إلا بولي) رواه الخمسة إلا النسائي، ورواه أيضاً ابن حبان والحاكم وصححاه، ولحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي، وقال الحاظ رجاله ثقات وفي لفظ للدارقطني: (كنا نقول التي تزوج نفسها هي الزانية) قال الحافظ فتبين أنه هذه الزيادة من قول أبي هريرة. اهـ. ولحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ولا ولي له) رواه الخمسة إلا النسائي ولا نعلم من الشرع ما يخالف هذا القول وإن كان بعض العلماء قد قال بخلافه، مع أنه لم يحكم بصحة هذا العقد حاكم. وأيضاً فهذا العقد خال من الإيجاب الذي هو من أركان النكاح والله يتولاهم.

رئيس القضاة

(ص-ق ٢٥٤ في ١٩-٣-١٣٨١هـ) (١)

اشتراط عدالة الولي

هذا هو المشهور والرواية الأخرى عن الإمام أحمد وهي اختيار صاحب الشرح الكبير أن هذا لا يشترط، وهو الظاهر


(١) وتقدم بعض ما يتعلق باشتراط الولي في إرشاد مأذوني الأنكحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>