للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رميماً جازت الزراعة والحراثة وغير ذلك كالبناء وإلا فلا. والمراد إذا لم يخالف شرط الواقف لتعيينه الجهة، فإن عين الأرض للدفن فلا يجوز حرثها ولا غرسها. وذكر في موضع آخر عن ابن عقيل رحمه الله: أن جميع بدن الميت عورة، ولهذا يشرع ستر جميعه بالكفن. قال: فيحرم نظره، ولا يجوز نظره إلا لمن يتولى أمره، ولهذا يشرع ستره عن العيون، ولا يمس الغاسل عورته ولا سائر جسده إلا بحائل كخرقة ونحوها.

وقال في " المنتهى وشرحه" ولا يباح نبش قبر مسلم مع بقاء رمته إلا لضرورة كأن دفن في ملك غيره بلا إذنه، أو كفن بغصب، أو بلع مال غيره بلا إذنه وبقي كالذهب ونحوه، وطلبه ربه، وتعذر غرمه اهـ فهذا كلام فقهاء الحنابلة رحمهم الله.

وأما كلام الشافعية فقال الإمام النووي في " المجموع شرح المهذب " وأما نبش القبر فلا يجوز لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب، ويجوز للأسباب الشرعية كنحو ما سبق، ومختصره أنه يجوز نبش القبر إذا بلى الميت وصار تراباً، وحينئذ يجوز دفن غيره فيه.

ويجوز زرع تلك الأرض وبناؤها وسائر وجوه الانتفاع والتصرف فيها باتفاق الأصحاب، وهذا كما إذا لم يبق للميت أثر من عظم أو غيره. اهـ.

وأما كلام الحنيفية فقال الإمام السرخسي في كتابه " المبسوط": وإن دفن قبل الصلاة عليه صلى على القبر، لأنه قد سلم إلى الله تعالى وخرج من أيديهم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " القبر أول منازل الآخرة " اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>