للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ١ فهذه أيضا ليست من القروء في شيء إنما أجلها أن تضع حملها.

وعن قوله عز وجل: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} ٢ أي في القروء الثلاثة فنسخ منها المطلقة ثلاثا قال الله عز وجل: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} ٣.

وعن قوله عز وجل: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ} ٤ والخير المال كأن يقال ألف فما فوق ذلك فأمر أن يوصي لوالديه وأقربيه ثم نسخ بعد ذلك في سورة النساء٥ فجعل للوالدين نصيباً معلوماً وألحق لكل ذي ميراث نصيبه منه وليست لهم وصية فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب وغير قريب.

وعن قوله عز وجل: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ} ٦ القمار كله {قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} وذمهما ولم يحرمهما وهي لهم حلال يومئذ ثم أنزل الله عز وجل: بعد ذلك هذه الآية في شأن.


١ الطلاق ٤.
٢ البقرة ٢٢٨.
٣ البقرة ٢٣٠. وينظر ابن حزم ١٢٥، النحاس ٦٢، ابن سلامة ٢٤، البغدادي ق ١٦. مكي ١٤٨ وفيه قول قتادة، ابن الجوزي، العتائقي ٣٥، ابن المتوج٦٥.
٤ البقرة ١٨٠.
٥ الآية ١١ {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} . وينظر ابن حزم ١٢٤، النحاس ١٨، ابن سلامة ١٦، مكي ١٩، ابن الجوزي ٢٠٠، العتائقي ٣٠، ابن المتوج٤٩.
٦ البقرة ٢١٩.

<<  <   >  >>