للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عند العقد وبيع المعدوم باطل على ما في المادتين:٢٠٥ و ١٩٧

(الْمَادَّةُ ١٦) : الِاجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِمِثْلِهِ

ٍ (الْمَادَّةُ ١٧) : الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ.

يَعْنِي: أَنَّ الصُّعُوبَةَ تَصِيْرُ سَبَبًا لِلتَسْهِيلِ ويلزم التَّوْسِيعُ في وَقْتِ المضايقة, يتفرّعُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ كَيِيْرٌ من الأحكام الفقهية كالْقَرْضِ , وَالْحَوَالَةِ , وَالْحَجْرِ , وغير ذلك وما جوزه الفقهاء من الرخص والتخفيفات في الأحكام الشرعية مستنبط من هذه القاعدة.

(الْمَادَّةُ ١٨) : الْأَمْرُ إذَا ضَاقَ اتَّسَعَ.

يعني أَنَّهُ ظهرت َمَشَقَّةٌ فِي أَمْرٍ يُرَخص فيه ويوسع

(الْمَادَّةُ ١٩) : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

(الْمَادَّةُ ٢٠) : الضَّرَرُ يُزَالُ.

(الْمَادَّةُ ٢١) : الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ.

(الْمَادَّةُ ٢٢) : مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا.

(الضرورات تقدر بقدرها)

<<  <   >  >>