للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٢٢ - كتاب السهو]

[(١ - باب ما جاء في السهو. . .) إلخ]

قال الحافظ (١): السهو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره، وفرَّق بعضهم بين السهو والنسيان، وليس بشيء. واختلف في حكمه، فقالت الشافعية: مسنون كله، وعن الحنفية: واجب كله، وعن المالكية: السجود للنقص واجب دون الزيادة، وعن الحنابلة: التفصيل بين الواجبات غير الأركان فيجب لتركها سهوًا، وبين السنن القولية فلا يجب.

(٢ - باب إذا صلَّى خمسًا)

قال الحافظ (٢): قيل: أراد البخاري التفرقة بين ما إذا كان السهو بالنقصان أو الزيادة، ففي الأول يسجد قبل السلام كما في الترجمة الماضية، وفي الزيادة يسجد بعده، انتهى.

قلت: وهذا مبني على نسخة الحافظ فإن فيها: "باب إذا صلى خمسًا فسجد سجدتين بعدما سلم"، وليست هذه الزيادة (٣) في النسخ الهندية، فالظاهر عندي أنه أشار بذلك إلى مسألة خلافية بين الجمهور والحنفية، إذ قالوا فيه بالتفصيل بين الجلوس في الرابعة وعدمه.

قال الشيخ في "البذل" (٤) تحت حديث الباب: قال الشوكاني (٥): والحديث يدل على أن من صلى خمسًا ساهيًا ولم يجلس في الرابعة أن صلاته لا تفسد، وقال أبو حنيفة والثوري: إنها تفسد وإن لم يجلس في


(١) "فتح الباري" (٣/ ٩٢).
(٢) المصدر السابق (٣/ ٩٤).
(٣) ولم أجد هذه الزيادة في "الفتح".
(٤) "بذل المجهود" (٤/ ٦٢٩).
(٥) "نيل الأوطار" (٣/ ١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>