للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن حزم فقال بوجوبه، وقال صاحب "الهداية" (١): ويمشون بها مسرعين دون الخبب، وفي "المبسوط": ليس فيه شيء موقت، غير أن العجلة أحب، وعن الشافعي والجمهور المراد بالإسراع ما فوق المشي المعتاد، ويكره الإسراع الشديد. . . إلى آخر ما بسط في "الفتح" (٢).

[(٥٢ - باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني)]

يشكل على المصنف تكرار الترجمة بما سيأتي بعد عدّة أبواب: "باب كلام الميت على الجنازة"، وكتب الحافظ هناك: قال ابن رُشيد (٣): الحكمة في هذا التكرير أن الترجمة الأولى مناسبة للترجمة التي قبلها وهي "باب السرعة بالجنازة" لاشتمال الحديث على بيان موجب الإسراع، وكذلك هذه الترجمة مناسبة للتي قبلها - أي: باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي - كأنه أراد أن يبين أن ابتداء العرض إنما يكون عند حمل الجنازة؛ لأنها حينئذ يظهر لها ما تؤول إليه فتقول ما تقول، انتهى.

والأوجه عند هذا العبد الضعيف أن هذا الباب من قبيل الأصل السادس، نبَّه بقوله "كلام الميت" على أن المراد بلفظ الجنازة في الحديث الميت، قال الحافظ (٤): قوله: "إذا وضعت الجنازة" يحتمل أن يريد بالجنازة نفس الميت وبوضعه جعله في السرير، ويحتمل أن يريد به السرير، والمراد وضعها على الكتف، والأول أولى لقوله بعد ذلك: "فإن كانت صالحة قالت" فإن المراد به الميت، ويؤيده ما روي بلفظ: "إذا وضع المؤمن على سريره يقول: قدموني" الحديث، انتهى.

وأما الترجمة الثانية الآتية فالظاهر عند هذا العبد الضعيف في الغرض منه إثبات كلام الميت نصًا إشارة إلى أن ما في أبي داود (٥) من حديث


(١) "الهداية" (١/ ٩١).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ١٨٤).
(٣) المصدر السابق (٣/ ٢٤٤).
(٤) "فتح الباري" (٣/ ١٨٥).
(٥) "سنن أبي داود" (ح: ٣٦٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>