للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٥٩ - باب صلاة الصبيان مع الناس. . .) إلخ]

تقدم الكلام عليه في "باب صفوف الصبيان".

[(٦٠ - باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد)]

قال الحافظ (١): قال ابن رُشيد: لم يتعرض المصنف لكون الميت بالمصلى أو لا؛ لأن المصلَّى عليه كان غائبًا، وألحق حكم المصلَّى بالمسجد بدليل ما تقدم في "العيدين" وفي "الحيض" بلفظ: "يعتزل الحيض المصلَّى"، فدل على أن للمصلَّى حكم المسجد فيما ينبغي أن يجتنب فيه. ثم قال الحافظ تحت حديث ابن عمر المذكور في الباب: حكى ابن بطال عن ابن حبيب أن مصلَّى الجنائز بالمدينة كان لاصقًا بمسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - من ناحية جهة المشرق، انتهى.

فإن ثبت ما قال وإلا فيحتمل أن يكودن المراد بالمسجد هنا المصلَّى المتخذ للعيدين والاستسقاء؛ لأنه لم يكن عند المسجد النبوي مكان يتهيأ فيه الرجم، وسيأتي في قصة ماعز: "فرجمناه بالمصلَّى"، ودل حديث ابن عمر المذكور على أنه كان للجنائز مكالن معد للصلاة عليها، فقد يستفاد منه أن ما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد كان لأمر عارض أو لبيالن الجواز، والله أعلم، انتهى.

وقال العيني (٢): مطابقة هذا الحديث للترجمة لا يتأتى إلا إذا قلنا: إن "عند" في قوله: "عند المسجد" بمعنى: في، أو نقول: إن ترجمة الباب يحتمل وجهين: أحدهما: الإثبات، والآخر: النفي، ولعل غرض البخاري النفي بأن لا يصلَّى عليها في المسجد بدليل تعيين رسول الله موضع الجنازة عند المسجد، ولو جاز فيه لما عيَّنه في خارجه، وبهذا يدفع كلام ابن بطال، ليس في حديث ابن عمر دليل على الصلاة في المسجد، إنما الدليل في


(١) المصدر السابق (٣/ ١٩٩).
(٢) "عمدة القاري" (٦/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>