للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا دلالة في الحديث على الإجزاء ولا على المنع. ومن ثم أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام ولم يجزم بالحكم، انتهى بزيادة من القسطلاني.

وقال أيضًا: أمَّا الواجبة فلا تجزئ على غني وإن ظنه فقيرًا، خلافًا لأبي حنيفة ومحمد حيث قالا: تسقط، ولا تجب عليه الإعادة، انتهى.

وقال الموفق (١): عن أحمد في ذلك روايتان، وكذا عن الشافعي قولان: أحدهما: يجوز، وهو قول الحسن وأبي حنيفة، والثاني: لا يجزئه وهو قول الثوري وأبي يوسف والحسن بن صالح، انتهى.

[(١٥ - باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر)]

قال الحافظ (٢): قال ابن المنيِّر: لم يذكر جواب الشرط اختصارًا وتقديره: جاز؛ لأنه يصير لعدم شعوره كالأجنبي، وعبَّر في هذه الترجمة بنفي الشعور وفي التي قبلها بنفي العلم؛ لأن المتصدق في السابقة بذل وسعه في طلب إعطاء الفقير فأخطأ اجتهاده فناسب أن ينفى عنه العلم، وأما هذا فباشر التصدق غيره فناسب أن ينفى عن صاحب الصدقة الشعور، انتهى.

وقال القسطلاني (٣): قوله: "ولك ما أخذت يا معن"؛ لأنك أخذت محتاجًا إليها، وإنما أمضاها - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه دخل في عموم الفقراء المأذون للوكيل في الصرف إليهم وكانت صدقة تطوع، انتهى.

قال الحافظ (٤): واستدل به على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع ولو كان ممن تلزمه نفقته، ولا حجة فيه؛ لأنها واقعة حال فاحتمل أن يكون معن كان مستقلًا لا يلزم أباه يزيد نفقته، انتهى.

والمسألة خلافية، قال العيني (٥): اتفق العلماء على أن الصدقة الواجبة لا تسقط عن الوالد إذا أخذها ولده، حاشا التطوع، قال ابن بطال:


(١) انظر: "المغني" (٤/ ١٢٦).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٢٩١).
(٣) "إرشاد الساري" (٣/ ٦١٠).
(٤) "فتح الباري" (٣/ ٢٩٢).
(٥) "عمدة القاري" (٦/ ٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>