للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثوري: يجوز إخراج العروض في الزكاة إذا كانت بقيمتها، وهو قول البخاري وإحدى الروايتين عن أحمد، وأجاز ابن حبيب دفع القيمة إذا رآه أحسن للمساكين، وقال مالك والشافعي: لا يجوز وهو قول داود، انتهى ملخصًا.

قوله: (وأما خالد فقد احتبس. . .) إلخ، في "تراجم شيخ المشايخ" (١): استدلال ببعض محتملاته بأن يقال معناه: أنه اشترى بمال الزكاة الأدراع والأعتد فوقفها في سبيل الله فقد سقطت زكاته، وأما لو حمل الكلام على معان أُخر فلا يدل على الترجمة، انتهى.

وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي: قوله: احتبس، أي: وقف في سبيل الله، ولا زكاة في الوقف، وكان العامل ظن أن أدراعه وأعتده للتجارة فطلب منه زكاتها فلولا وقفها لأعطى زكاتهما لا من أجزائهما بل من قيمتهما فثبتت التبديل، انتهى.

وقال العيني (٢): مطابقته للترجمة من حيث إن أدراع خالد واعتده من العرض، ولولا أنه وقفهما لأعطاهما في وجه الزكاة أو لما صح منه صرفهما في سبيل الله لدخلا في أحد مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ} الآية [التوبة: ٦٠]، انتهى.

[(٣٤ - باب لا يجمع بين متفرق. . .) إلخ]

قال الحافظ (٣): قال الزين ابن المنيِّر: لم يقيِّد المصنف الترجمة بقوله: خشية الصدقة لاختلاف نظر العلماء في المراد بذلك، انتهى.

وفي "تراجم شيخ المشايخ" (٤): مذهب الشافعي أن الصدقة على الثلاثة (٥)


(١) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ٣٦٠).
(٢) "عمدة القاري" (٦/ ٤٣٤).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٣١٤).
(٤) (ص ٣٦٣).
(٥) كذا في الأصل، والظاهر بدله: "الخلطاء"، (ز).

<<  <  ج: ص:  >  >>