للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٥٥ - باب العشر فيما يسقى. . .) إلخ]

قال ابن المنيِّر: عدل عن لفظ العيون الواقع في الخبر إلى الماء الجاري ليجريه مجرى التفسير للمقصود من ماء العيون، وأنه الماء الذي يجري بنفسه من غير نضح، وليبين أن الذي يجري بنفسه من نهر أو غدير حكمه حكم ما يجري من العيون، انتهى.

وكأنه أشار إلى ما في بعض طرقه، فعند أبي داود (١): "فيما سقت السماء والأنهار والعيون" الحديث، انتهى من "الفتح" (٢).

قلت: ولا يبعد عندي أن يكون المصنف أشار بذلك إلى مسألة خلافية، وهي أن العشر والزكاة واجبان في الذمة أو في المال، وهما قولان للشافعي وأحمد، ومن قال بالثاني استدل بهذا السياق، كما في "المغني" (٣).

قوله: (ولم ير عمر. . .) إلخ، وصله مالك في "الموطأ". وجاء عن عمر بن عبد العزيز ما يخالفه، أخرجه (٤) عبد الرزاق، وفيه: "فخذ منه العشر"، وإسناده ضعيف. وكأن البخاري أشار إلى تضعيف ما روي "أن في العسل العشر" أخرجه عبد الرزاق بسنده عن أبي هريرة قال: "كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر" وفي سنده عبد الله بن محرر، قال البخاري في "تاريخه": هو متروك، ولا يصح، قال ابن رُشيد: وجه إدخاله العسل للتنبيه على الخلاف فيه، وأنه لا يرى فيه زكاة وإن كانت النحل تتغذى بما يسقى من السماء لكن المتولد بالمباشرة كالزرع ليس كالمتولد بواسطة حيوان كاللبن فإنه متولد عن الرعي ولا زكاة فيه، انتهى مختصرًا من "الفتح" (٥).

والمسألة خلافية؛ ففي هامش "الكوكب" (٦): اختلفت الأئمة في


(١) "أبو داود" (١٥٩٦).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٣٤٧).
(٣) "المغني" (٤/ ١٤٠).
(٤) "عبد الرزاق" (٦٩٧٢).
(٥) "فتح الباري" (٣/ ٣٤٨).
(٦) "الكوكب الدري" (٢/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>