للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العيد بيومين، وخطب الناس قبل الفطر بيومين يعلمهم زكاة الفطر، وفي "الدر المختار" (١): أمر بها في السنة التي فرض فيها رمضان قبل الزكاة، قال ابن عابدين: هذا هو الصحيح، انتهى.

والبحث الثامن: اختلافهم في وقت الوجوب، فعند أحمد وإسحاق والشافعي في الجديد وإحدى الروايتين عن مالك أن وقت وجوبها هو غروب الشمس ليلة الفطر، وعند أبي حنيفة والشافعي في القديم ومالك في رواية أن وقتها هو طلوع الفجر من يوم العيد، وبسط الكلام على الدلائل في "الأوجز" (٢)، انتهى من هامش "اللامع".

[(٧١ - باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين)]

قال الحافظ (٣): ظاهره أنه يرى أنها تجب على العبد وإن كان سيده يتحملها عنه، ويؤيده عطف الصغير عليه فإنها تجب عليه وإن كان الذي يخرجها غيره، انتهى.

قال القسطلاني (٤): اختلف هل تجب على العبد ابتداءً ثم يتحملها السيد عنه أو تجب على السيد ابتداءً؟ وجهان للشافعية، وإلى الأول نحا البخاري. وقال ابن بطال: إن البخاري يقول بمذهب أهل الظاهر أنها تلزم العبد في نفسه وعلى سيده تمكينه من اكتساب ذلك وإخراجه عن نفسه، وتعقبه في "المصابيح" بأن البخاري لم يرد هذا، وإنما أراد التنبيه على اشتراط الإسلام فيمن تؤدى عنه زكاة الفطر لا غير، ولذا لم يترجم ترجمة أخرى على اشتراط الإسلام، وعبَّر بـ "على" دون "عن" ليطابق لفظ الحديث، انتهى.


(١) (٣/ ٣٦١ - ٣٦٢).
(٢) "أوجز المسالك" (٦/ ٢٥١).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٣٦٩).
(٤) "إرشاد الساري" (٣/ ٧٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>