للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٧٦ - باب الصدقة قبل العيد)]

قال ابن التين: أي: قبل خروح الناس إلى صلاة العيد، وبعد صلاة الفجر، وقال ابن عيينة في تفسيره: عن عكرمة قال: يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته، فإن الله يقول: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: ١٤، ١٥]، ولابن خزيمة بسنده "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن هذه الآية فقال: نزلت في زكاة الفطر"، انتهى من "الفتح" (١).

(٧٧ - باب صدقة الفطر على الحُرِّ والمملوك. . .) إلخ

قال الحافظ (٢): قيل: فيه تكرار بما تقدم من "باب صدقة الفطر على العبد وغيره. . ." إلخ، وأجاب ابن رُشيد باحتمالين: أحدهما: أن يكون أراد تقوية معارضة العموم في قوله: "والمملوك" لمفهوم قوله: "من المسلمين"، أو أراد أن زكاة العبد من حيث هو مال لا من حيث هو نفس، وعلى كل تقدير فيستوي في ذلك مسلمهم وكافرهم، وقال ابن المنيِّر: غرضه من الأولى أن الصدقة لا تخرج عن كافر، ولهذا قيدها بقوله: "من المسلمين" وغرضه من هذه تمييز من تجب عليه أو عنه بعد وجود الشرط المذكور ولذلك استغنى عن ذكره فيها، انتهى.

قلت: ويحتمل أن يكون أراد بالأولى قيد المسلمين، وبهذه إيجاب الصدقة على الحر والمملوك معًا على كليهما بأنفسهما، ثم تحمل السيد عن المملوك، أو يقال: إن المراد بالأولى عدم الإيجاب على الكافر، وبهذه تعميم المملوك سواء كان للخدمة أو للتجارة كما يظهر من الأثر الذي ذكره بعده، واستدل بهذه الترجمة صاحب "العرف الشذي" موافقة البخاري للحنفية في إيجابها على الكافر.

قوله: (يزكى في التجارة. . .) إلخ، قال القسطلاني (٣): هذا قول


(١) "فتح الباري" (٣/ ٣٧٥).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٣٧٥).
(٣) "إرشاد الساري" (٣/ ٧٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>